همه مراجع: معتكف مىتواند در هر كدام كه بخواهد اعتكاف كند.[1]
پی نوشت
[1] – امام، تحريرالوسيله، ج 1، شروط الاعتكاف، الخامس ؛ مكارم، فاضل، و نورى، تعليقات علىالعروة، ج 2، الاعتكاف، السادس ؛ صافى، هدايهالعباد، ج 1، الاعتكاف، الخامس ؛ وحيد، تبريزى و سيستانى، منهاجالصالحين، العتكاف، الرابع؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 1192؛ فاضل، جامعالمسائل، ج 1، س 617 و دفتر: خامنهاى.