برای رؤیت و دانلود متن اول این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.

برای رؤیت و دانلود متن دوم این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.


 

باسمه تعالی

شهادت زنان بر رضاع (1)

نظریات درباره شهادت زنان بر رضاع

درباره شهادت زنان بر رضاع دو نظریۀ اصلی: عدم اعتبار مطلق شهادت زنان چه انفرادی و چه انضمامی؛ و اعتبار مطلق یعنی معتبر بودن شهادت انفرادی چهار زن میان فقها وجود دارد. نظریات غیر معروفی مثل کفایت شهادت دو زن و حتی یک زن و یا عدم اعتبار شهادت مردان منفردا و منضما هم مطرح شده است:

و ما أبعد ما بين القول بعدم ثبوته بهن و بين المحكي عن القاضي من عدم ثبوته إلا بهن، لكنه شاذ ضعيف، كضعف المحكي عن التحرير من عدم ثبوته برجل و امرأتين، مع تصريحه بجواز النسوة كالرجلين، و ثبوت أحوال النساء بالجميع.-جواهر

برخی کلمات فقها فقط بر نفی شهادت مرضعه به تنهایی دلالت دارد؛ مثل:

وَ الرَّضَاعُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَ لَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمُرْضِعَةِ فَحَسْبُ.- (متن تهذیب)

غنیه: و لا يثبت الرضاع بقول المرضعة، بل يفتقر ثبوته إلى بينة عادلة.

النهایهالرّضاع لا يثبت إلّا ببيّنة عادلة. و إذا ادّعت المرأة أنّها أرضعت صبيّا، لم يقبل قولها، و كان الأمر على أصل الإباحة.

 

نظریه اول: عدم قبول شهادت زنان مطلقا در رضاع

الخلاف: لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات و لا منضمّات إلى الرجال .و و قال في كتاب الرضاع من (المبسوط): شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، و تقبل في الاستهلال و العيوب تحت الثياب و الولادة،- مختلف

سرایر: و الأكثر منهم لا يقبل في الرضاع شهادة النساء، و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب.-.. و لا يثبت الرضاع بشهادة النساء لا المرضعة و لا غيرها، كثرن أو قللن، على الظاهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي يقوى في نفسي،

الجامع للشرایع (یحیی بن سعیدحلی): و الرضاع لا يثبت الا بشاهدين عدلين

و في السرائر و التحرير و المسالك أنّه مذهب الأكثرریاض

جواهر: من الغريب بعد ذلك نسبته في محكي السرائر و التحرير و المسالك إلى الأكثر، و في كشف الرموز الى الشيخ و أكثر أتباعه، ف و أغرب من ذلك دعوى الشيخ الإجماع ظاهرا في الأول، و صريحا في الأخيرين

ادله:

  1. اصل اباحۀ محرمات رضاع بر کسی که زنان به رضاعش شهادت داده اند

لأصالة الإباحة -مسالک/ لأصالة الإباحة مع عدم وضوح مخصّص لها من الأدلّة.- ریاض/

  1. اصل عدم نفوذ و اعتبار شهادت زنان

لأنّ الشهادة. و العمل بها حكم شرعي يحتاج إلى أدلة شرعيّة، و لا دليل على ذلك، من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع.-سرایر

مناقشه: و لا يخفى ضعف الأصالة مع معارضة الشهادة.- مسالک

نقول: بحث در اعتبار شهادت است و شهادت مشکوک الاعتبار نمی تواند مانع اصل شود. بلی؛  با وجود ادله ای که اعتبار شهادت زنان را اثبات می کند اصل، مقطوع خواهد بود.

  1. اجماع،

مناقشه:

  1. فحكاية الإجماع(مخدوشٌ) بعدم صراحتها فيه في المبسوط،
  2. و معارضته بإجماع المرتضى الآتي،
  3. مع احتمال وهنه بالشهرة المنقولة بأكثريّة القائل بالقبول في قدماء الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم من القائل منهم بالمنع، سيّما و إذا ضممنا إليهم جملة منهم ممّن لم يتعرض لخصوص المسألة نفياً و لا إثباتاً، و لكن صرّح بقبول شهادتهن فيما لا يطّلع عليه الرجال غالباً و منه الرضاع قطعاً، ..- ریاض
  4. روایتی که شیخ ره در مبسوط به آن اشاره کرده است.

و الرواية المحكية فيه (فأما في الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا يقبل شهادتهن- مبسوط8/175)المنجبر إرسالها بالإضافة إلينا بالشهرة المنقولة فيما مرّ من عبائر جملة من‌أصحابنا.؟

مناقشه:

اولا، روایت مرسل است و شهرت هم بر خلاف اوست کما سیاتی

و ثانیا، معارض  است با روایت مرسل ابن بکیر و در مقام تعارض این مرسله به دلیل مخالفتش با عامه ارجح ست.

  1. و الرواية المحكية في المبسوط لم نقف عليها، فهي كما عرفت مرسلة، و الشهرة المحكية على تقدير صحتها إنّما تجبر وهن السند بعد اتضاح الدلالة، و هي غير معلومة، فيحتمل الغفلة عنها للحاكي، أو بناؤه إيّاها على ما لم نرض به.
  2. و لو سلّم جميع ذلك فهي معارضة بالروايات المتقدمة عموماً‌ و خصوصاً، يعني المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة، و اعتبار سندها في نفسه، و اشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة من وجوه عديدة، فإذاً القول بالقبول في غاية القوة.- ریاض
  3. و يمكن أن يكون قد أخذهما من الإجماع و الأخبار «1» على عدم قبول شهادتهن فيما لا يعسر اطلاع الرجال عليه-جواهر

 

نظریه دوم: قبول شهادت انفرادی زنان در رضاع

جواهر:  تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، إذ هو خيرة المقنعة و الناصريات و المراسم و الوسيلة و المتن فيما يأتي و النافع و كشف الرموز و المختلف و القواعد و الإرشاد و الإيضاح و الدروس و اللمعة و التنقيح و المعالم و المهذب البارع و غاية المرام و الروضة و المسالك على ما حكي عن بعضها، بل قيل: إنه ظاهر الصدوقين و القديمين و أبى الصلاح و ابن البراج و كل من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال و لم يصرح بالخلاف هنا،

بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في كتاب الرضاع من المبسوط،..مع أن الشيخ- ره- قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط المتأخر عن الخلاف، كما أن كتاب الشهادات متأخر عن كتاب الرضاع منه و كذا العلامة قد رجع عنه في التحرير في كتاب الشهادات منه المتأخر عن كتاب الرضاع، فأفتى فيه بالقبول كما في سائر كتبه، فانحصر الخلاف حينئذ في ابني إدريس و سعيد.

 

مقنعه:و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه.

ناصریات: الذي يقوله أصحابنا: إن شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، و في الولادة أيضا. و بذلك قال الشافعي «4». و قال أبو حنيفة: تقبل في الولادة، و لا تقبل في الرضاع‌- ناصریات

مراسم:و أما ما تؤخذ فيه شهادة النساء: فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء، و النفاس، و الحيض، و الاستحاضة، و الولادة، و الاستهلال و الرضاع، و تقبل فيه شهادة امرأة واحدة، إذا كانت مأمونة.

مختلف: و به قال سلّار و ابن حمزة «2»، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن أبي عقيل. و ابن إدريس «3» وافق شيخنا في (النهاية). و الوجه عندي: القبول.

شرایع:و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.

دروس:و الرضاع على الأقوى،

مسالک: و اختلف في الرضاع، و الأظهر أنه كذلك،

 

ادله نظریه دوم:

  1. اجماع

و قد ادّعى بعضهم الإجماع عليه كابن زهرة، بل ادّعى الإجماع على قبول شهادتهن مع الرجال فيما عدا الطلاق و غيره مما عدّه قبل ذلك و لم يكن منه الرضاع، فقال: و تقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة «1». فتأمّل.

مع أنّ المرتضى صرّح بالإجماع على القبول، فقال: «الذي يقوله أصحابنا: إنّ شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، و في الولادة أيضاً إلى أن قال-: و الدليل على ذلك بعد الإجماع المتقدم ذكره ما روي..»…

نقول: اجماعات منقول قدما معمولا نمی تواند مورد اتکا باشد زیرا این اجماعات در مقابل عامه از روی ناچاری و بخاطر این که اهل سنت به اجماع بهای بسیاری می داده اند و شیعه نمی توانسته فقه خود را در مقابل آنها بدون اجماع مطرح کند ذکر می شده و فقها آنها را طبق قاعده ادعا می کرده اند یعنی با وجود روایت صحیح و دلیل معتبر که جایی برای مخالفت نداشته مفاد آن را به همه فقها نسبت می داده اند.

  1. أنه أمر لا يطّلع عليه الرجال غالبا، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهنّ فيه، كغيره من الأمور الخفيّة على الرجال من عيوب النساء و غيرها، -مسالک

و للأخبار الكثيرة -مسالک/فيعمّه أخبار «ما لا يستطيع الرجال» أو «لا يجوز النظر إليه»- کشف/ و قد استفاضت الأخبار بأن ما كان كذلك فإنه تقبل شهادة النساء فيه.- حدایق

نقول: کبرای استدلال به این قضیه که «کل ما لا یطلع علیه الرجال فیجوز فیه شهاده النساء» یا به دلیل روایات است که در استدلال حدایق و مسالک به آن اشاره شده است و یا به حکم عقل است که مستفاد از کلام اول مسالک است به این بیان که عقل حکم می کند که با منتفی بودن شهادت مردان در این موارد، بخاطر مسیس حاجت و ضرورت باید شهادت زنان در این امور پذیرفته باشد زیرا ممکن نیست شارع در چنین موردی باب شهادت را که مهم ترین دلیل اثبات در فقه است مسدود کند.

اما عمدۀ بحث در این مساله صغروی است که آیا رضاع از جمله ما یعسر الاطلاع علیه للرجال است یا خیر؟ که طرفداران نظریه جواز رضاع را مصداق حکم عقل و روایات می دانند ولی مخالفان آن را نمی پذیرند و چنین مناقشه می کنند:

مناقشه:

اولا، راه دیدن مردان مسدود نیست و در بسیاری خانواده ها که در امور شرعی مقید نیستند زنان جلو نامحرم هم بچه خود را شیر می دهند. و ثانیا، رجال محارم می توانند ببینند و شهادت دهند. پس چنین حاجت و ضرورتی وجود ندارد.

انّه أمر لا يطّلع عليه الرجال الأجانب غالباً، و أما غيرهم- كزوج المرضعة و أبيها، و آبائهما، و أب الام، و أولادها، و إخوانها، و أولادهم، و أولاد الأُخت، و أعمامها و أخوالها فلِمَ لا يطّلع عليه.- مستند

رد مناقشه:

در هر صورت نگاه به سینه زنان نامحرم بر مردان حرام است و همین امر مانع نگاه مردان است آن هم به صورت مکررّ

و فيه منع عدم العسر، فان الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، و لا يحل لهم النظر اليه عمدا، لأنه في محل العورة التي لا يحل للأجانب النظر إليها، خصوصا بعد اعتبار التفاصيل السابقة في الشهادة بالرضاع، فلا ريب في كونه مما يعسر الاطلاع عليه لهم، و لم يعتد علم الرجال به بالنظر المشتمل على سائر تفاصيله، و حينئذ فيندرج في جميع ما دل على قبول شهادتهن في مثل ذلك من إجماع و نصوص- جواهر

پاسخ رد:

نقول: باید بحث را از دو منظر عقلی و روایی بحث کرد یعنی دید اولا آیا رضاع مشمول روایات است و ثانیا آیا حکم عقل، بر رضاع هم قابل انطباق  است یا خیر؟

اما روایات:

در روایات تعبیر یعسر النظر یا یعسر الاطلاع علیه دیده نشد بلکه تعابیر دیگری در روایات مورد اشاره وارد شده است:

در صحيح ابن سنان آمده است: «تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر»

مفاد این روایت آن است که در هر چیزی که مردان نباید نگاه کنند شهادت زنان پذیرفته است یعنی رجل بما هو رجل نگاهش ممنوع است و دیگر محرم و نامحرم ندارد(البته شوهر یا موارد اضطرار استثناست). پس این روایت شامل رضاع نمی شود.

روایت داود بن سرحان می گوید:«أجيز شهادة النساء في الصبي، صاح أو لم يصح، و في كل شي‌ء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»

مفاد این روایت هم مواردی را شامل می شود که مردان به صورت طبیعی و متعارف نگاه نمی کنند و شامل رضاع نمی شود.

روایت محمد بن الفضيل «يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه»

هم مواردی که نگاه برای مردان ممکن نیست تعیین شده است که باز شامل رضاع نمی شود.

پس از این تعابیر روایات روشن می شود که مراد مواردی است که طبیعتا ورود مردان دارای محدودیت جدی است مثل هنگام وضع حمل و یا رویت بکارت و امثالش و شامل رضاع نمی شود.

اما استدلال عقلی هم بر مورد رضاع منطبق نیست زیرا با وجود امکان رویت شیر دادن از سوی محارمی که معمولا در اطراف زنان شیرده هستند بدون شهادت زنان باب شهادت مسدود نمی باشد. وصرف این که ممکن است در موردی مردی مشاهده نکند و زنان فقط شاهد باشند برای حکم عقل کافی نیست زیرا چنان که گفته شد ماهیت رضاع چیزی نیست که جنس مرد برای دیدن آن محدودیت داشته باشد.

پس این استدلال برای مدعا تام نمی باشد.


 

 

 

باسمه تعالی

متون فقهی شهادت زنان بر رضاع

مختلف:  قال الشيخ في (الخلاف): لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات و لا منضمّات إلى الرجال .و قال في (المبسوط): الثالث: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و أربع نسوة، و هو: الولادة و الرضاع و الاستهلال و العيوب تحت الثياب، و أصحابنا رووا أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا، و ليس هاهنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلّا هذه «6». و قال في كتاب الرضاع من (المبسوط): شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا، و تقبل في الاستهلال و العيوب تحت الثياب و الولادة، و قال بعضهم: تقبل في جميع ذلك و قال شيخنا المفيد: إنّه تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع «1». و به قال سلّار و ابن حمزة «2»، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابن أبي عقيل. و ابن إدريس «3» وافق شيخنا في (النهاية). و الوجه عندي: القبول.

سرایر:و الثالث ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و أربع نسوة، و هو الولادة، و الرضاع عند بعض أصحابنا، و إن كان الأكثر منهم لا يقبل في الرضاع

 شهادة النساء، و الاستهلال، و العيوب تحت الثياب.

شرایع:

الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات

و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و في قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز.

دروس:و هو ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة و الاستهلال، و عيوب النساء الباطنة، و الرضاع على الأقوى، و منع ابن البرّاج «8» من قبول شهادة الرجال فيما لا يجوز لهم النظر إليه، و هو ضعيف.

مسالک:

و اختلف في الرضاع، و الأظهر أنه كذلك، لأنه أمر لا يطّلع عليه الرجال غالبا، فمسّت الحاجة إلى قبول شهادتهنّ فيه، كغيره من الأمور الخفيّة على الرجال من عيوب النساء و غيرها، و للأخبار الكثيرة عن الصادق عليه السلام أن‌

______________________________

(1) لم ترد العبارة: «و تقبل شهادة امرأتين- إلى- و لو كثرن» في متن نسخ المسالك الخطّية، و وردت في النسخة الخطّية المعتمدة من الشرائع، و كذا في الشرائع الحجريّة، و في الجواهر «41: 173»: أن الشارح الشهيد «قدّس سرّه» لم يشرحها في المسالك، و لعلّه لسقوطها من نسخته.

(2) في «أ»: الزوجة، و في «ث»: الزوجيّة.

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌14، ص: 259‌

و تقبل شهادة المرأة (1) الواحدة: في ربع ميراث المستهلّ، و في ربع الوصيّة. و كلّ موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقلّ من أربع.

______________________________

شهادة النساء تقبل فيما لا يجوز للرجال النظر إليه «1».

و يؤيّده ظاهر رواية ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السلام: «في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قلت: لا، قال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها» «2». و مفهوم الشرط أنها تصدّق حيث يعلم بذلك غيرها، لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط و هو عدم التصديق، فيثبت نقيضه و هو التصديق.

و قال الشيخ في الخلاف «3» و موضع من المبسوط «4»، و ابن إدريس «5»، و نجيب الدين يحيى بن سعيد «6»، و الأكثر: إنه لا تقبل فيه شهادة النساء، لأصالة الإباحة. و لا يخفى ضعف الأصالة مع معارضة الشهادة.

کشف:و الرضاع على الأقوى وفاقاً للمفيد «3» و سلّار «4» و ابن حمزة «5» و المحقّق «6» لأنّه من الامور الّتي لا يطّلع عليه إلّا النساء غالباً فيعمّه أخبار «ما لا يستطيع الرجال» أو «لا يجوز النظر إليه» و لعموم قول الباقر عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات «7». و خلافاً للأكثر كما في السرائر «8» و التحرير «9» بل ظاهر المبسوط «10» و صريح الخلاف «11» و الإجماع، للأصل و إمكان اطّلاعهم عليه.

حدایق:

أقول: و الأظهر الاستدلال على هذا القول الأخير بأنه لا ريب أن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة و البكارة و الثيوبة و عيوب النساء الباطنة كالرتق و القرن و الحيض و نحو ذلك، و قد استفاضت الأخبار بأن ما كان كذلك فإنه تقبل شهادة النساء فيه.

و ممن صرح بأن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه شيخنا الشهيد في اللمعة، و هو ظاهر الشهيد الثاني في شرحها حيث نسبه إلى الأقوى، و بذلك صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح، و الفاضل الخراساني في الكفاية.

و أما الأخبار الدالة على قبول شهادة النساء فيما يعسر اطلاع الرجال عليه‌

______________________________

(1) التهذيب ج 7 ص 323 ح 38، الوسائل ج 14 ص 304 ح 3.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص: 434‌

فمنها‌: قول الرضا عليه السلام في رواية محمد بن الفضيل «1» «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، و ليس معهن رجل».

و في رواية أبي بصير «2» قال: «سألت الصادق عليه السلام عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه».

و في رواية إبراهيم الخارقي «3» قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه».

و في موثقة ابن بكير «4» عن أبي عبد الله عليه السلام «قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال».

و في صحيحة عبد الله بن سنان «5» عن أبي عبد الله عليه السلام «قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه».

و في رواية داود بن سرحان «6» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح و في كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه».

إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، و بذلك يظهر لك قوة القول الثاني «7».

______________________________

(1) الكافي ج 7 ص 391 ح 5، التهذيب ج 6 ص 264 ح 110، الوسائل ج 18 ص 259 ح 7.

(2) الكافي ج 7 ص 391 ح 4، التهذيب ج 6 ص 264 ح 109، الوسائل ج 18 ص 258 ح 4.

(3) التهذيب ج 6 ص 265 ح 112، الوسائل ج 18 ص 259 ح 5.

(4) الكافي ج 7 ص 391 ح 7، التهذيب ج 6 ص 271 ح 137، الوسائل ج 18 ص 260 ح 9.

(5) الكافي ج 7 ص 391 ح 8، التهذيب ج 6 ص 264 ح 107، الوسائل ج 18 ص 261 ح 10.

(6) الكافي ج 7 ص 392 ح 13، التهذيب ج 6 ص 268 ح 126، الوسائل ج 18 ص 261 ح 12.

(7) و به قطع المحقق و العلامة و الشهيد في شرح شهادات الإرشاد، و صرح بأنه هو المشهور بين الأصحاب، و عليه اعتمد المحقق الشيخ على في شرح القواعد.

(منه- قدس سره-).

ریاض:

و في قبولها أي شهادتهن في حصول الرضاع المحرّم تردّد و اختلاف بين الأصحاب:

______________________________

(1) الفقيه 3: 32/ 100، التهذيب 6: 271/ 734، الإستبصار 3: 22/ 69، الوسائل 27: 363 كتاب الشهادات ب 24 ح 43.

(2) ملاذ الأخيار 10: 134.

(3) المسالك 2: 413.

(4) الكفاية: 285.

رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌15، ص: 338‌

فبين مانع عنه، كالشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط، و الحلّي، و نجيب الدين يحيى بن سعيد «1»، و في السرائر و التحرير و المسالك أنّه مذهب الأكثر «2»، و نسبه في موضع من المبسوط إلى روايات الأصحاب «3»، و في موضع آخر منه إليهم فقال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا «4».

مشعراً بدعوى الإجماع عليه، كما صرّح به في الخلاف «5»؛ لأصالة الإباحة مع عدم وضوح مخصّص لها من الأدلّة.

و بين من جعل أشبهه القبول كالمفيد، و العماني، و الإسكافي، و الديلمي، و ابن حمزة، و الشيخ في موضع آخر من المبسوط، و الفاضلين في كتبهما، و كذا الشهيدان، و فخر الإسلام، و الصيمري «6»، و غيرهم من سائر المتأخرين «7»، بل عليه عامّتهم؛ لأنّه أمر لا يطلع عليه الرجال غالباً، فمسّت الحاجة إلىٰ قبول شهادتهن فيه كغيره من الأُمور الخفية على الرجال من عيوب النساء و غيرها.

و للنصوص الكثيرة المتقدم جملة منها، و سيأتي الإشارة إلى باقيها-

______________________________

(1) الخلاف 6: 258، المبسوط 5: 311، الجامع: 543.

(2) السرائر 2: 115، التحرير 2: 212، المسالك 2: 414.

(3) المبسوط 8: 172.

(4) المبسوط 5: 311.

(5) الخلاف 6: 258.

(6) المفيد في المقنعة: 727، و حكاه عن العماني و الإسكافي في المختلف: 716، الديلمي في المراسم: 233، ابن حمزة في الوسيلة: 222، المبسوط 8: 172، المحقق في الشرائع 4: 137، العلّامة في التحرير 2: 212، و القواعد 2: 239، الشهيدان في اللمعة و الروضة البهية 3: 144، فخر الإسلام في الإيضاح 4: 435، الصيمري في غاية المرام 4: 296.

(7) كشف الرموز 2: 525، و المقتصر: 391، و المفاتيح 3: 291.

رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌15، ص: 339‌

الدالة على قبول شهادتهن فيما لا يجوز للرجال النظر إليه.

و للمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه المروي في التهذيب في أواخر باب ما يحرم من النكاح من الرضاع: في امرأة أرضعت غلاماً و جارية، قال: «يعلم ذلك غيرها؟» قلت: لا، قال:

«لا تصدّق إن لم يكن غيرها» «1».

فإنّ مفهوم الشرط أنّها تصدّق حيث يعلم بذلك غيرها، و السند كما عرفت معتبر، و مع ذلك بالشهرة العظيمة المتأخرة «2» القطعية التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة منجبر، و المفهوم حجة، و هو عام شامل لما إذا كان الغير ذكراً أو أُنثى، و خروج بعض الأفراد منه بالإجماع و غيره غير قادح؛ لكون العام المخصّص في الباقي حجة.

هذا على تقدير عمومه لغةً، كما هو الأقوى، و حقق في محله مستقصى، و أمّا على تقدير إطلاقه المنصرف إليه بالدليل الذي به تصرف الإطلاقات إليه فلا قدح بذلك قطعاً و إن قلنا بأنّ العام المخصَّص ليس حجة؛ لوضوح اختلاف حال العموم و الإطلاق في ذلك جدّاً، فاندفع بما قررنا المناقشة الموردة على هذه المرسلة بحذافيرها.

و مع ذلك فالمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال، لا لما مر من الأصل؛ لوجوب تخصيصه بما مرّ من الدليل، بل لما عرفت من الإجماع المحكي في صريح الخلاف و ظاهر المبسوط، و الرواية المحكية فيه المنجبر إرسالها بالإضافة إلينا بالشهرة المنقولة فيما مرّ من عبائر جملة من‌

______________________________

(1) التهذيب 7: 323/ 1330، الوسائل 20: 401 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 12 ح 3.

(2) في «س»: المعتبرة.

رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج‌15، ص: 340‌

أصحابنا.

و إن أمكن المناقشة في جميع ذلك: فحكاية الإجماع بعدم صراحتها فيه في المبسوط، و معارضته بإجماع المرتضى الآتي، مع احتمال وهنه كالشهرة المنقولة بأكثريّة القائل بالقبول في قدماء الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم من القائل منهم بالمنع، سيّما و إذا ضممنا إليهم جملة منهم ممّن لم يتعرض لخصوص المسألة نفياً و لا إثباتاً، و لكن صرّح بقبول شهادتهن فيما لا يطّلع عليه الرجال غالباً و منه الرضاع قطعاً، و قد ادّعى بعضهم الإجماع عليه كابن زهرة، بل ادّعى الإجماع على قبول شهادتهن مع الرجال فيما عدا الطلاق و غيره مما عدّه قبل ذلك و لم يكن منه الرضاع، فقال:

و تقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة «1».

فتأمّل.

مع أنّ المرتضى صرّح بالإجماع على القبول، فقال: الذي يقوله أصحابنا: إنّ شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد، و في الولادة أيضاً إلى أن قال-: و الدليل على ذلك بعد الإجماع المتقدم ذكره ما روي «2». إلى آخر ما ذكره.

و الرواية المحكية في المبسوط لم نقف عليها، فهي كما عرفت مرسلة، و الشهرة المحكية على تقدير صحتها إنّما تجبر وهن السند بعد اتضاح الدلالة، و هي غير معلومة، فيحتمل الغفلة عنها للحاكي، أو بناؤه إيّاها على ما لم نرض به.

و لو سلّم جميع ذلك فهي معارضة بالروايات المتقدمة عموماً‌ و خصوصاً، يعني المرسلة الراجحة على هذه الرواية بالموافقة لتلك الأخبار العامة، و اعتبار سندها في نفسه، و اشتهارها بالشهرة العظيمة المتيقنة التي هي أقوى من الأكثرية المنقولة من وجوه عديدة، فإذاً القول بالقبول في غاية القوة.

مستند:

المسألة الرابعة: اختلفوا في قبول شهادتهنّ في الرضاع المحرّم،

فعن الخلاف و موضع من المبسوط و السرائر و الجامع: المنع «4»، و عن السرائر و التحرير و المسالك أنّه مذهب الأكثر «5»، و عن ظاهر المبسوط دعوى‌

______________________________

(1) الكافي في الفقه: 349، و حكاه عنه في المختلف: 714.

(2) الفقيه 3: 31، 96، التهذيب 6: 267، 714، الإستبصار 3: 27، 85، الوسائل 27: 357 أبواب الشهادات ب 24 ح 26.

(3) الفقيه 3: 32، 98، التهذيب 6: 267، 715، الإستبصار 3: 27، 86، الوسائل 27: 359 أبواب الشهادات ب 24 ح 33.

(4) الخلاف 2: 608، المبسوط 8: 175، السرائر 2: 137، الجامع للشرائع: 543.

(5) السرائر 2: 115، التحرير 2: 212، المسالك 2: 414.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌18، ص: 287‌

الإجماع عليه، حيث قال: و شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا «1». و نسبه فيه إلىٰ روايات الأصحاب، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحاً «2».

و عن العماني و الإسكافي و المفيد و الديلمي و ابن حمزة و موضع من المبسوط و الفاضلين و الشهيدين و الفخري و الصيمري و سائر المتأخّرين: القبول «3»، و عن السيّد الإجماع عليه «4».

دليل الأول: الحصران المتقدّمان.

و حجّة الثاني: عموم رواية عبد الكريم.

و خصوص النصوص المصرّحة بجواز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه كما في بعضها «5» أو لا يجوز للرجل أن ينظر إليه، أو لا ينظر إليه الرجل «6».

و لأنّه أمر لا يطّلع عليه الرجل غالباً، فمسّت الحاجة إلىٰ قبول شهادتهنّ فيه.

______________________________

(1) المبسوط 5: 411، و ج 8: 175.

(2) الخلاف 2: 609.

(3) حكاه عن العماني و الإسكافي في المختلف 2: 716، المفيد في المقنعة: 727، الديلمي في المراسم (الجوامع الفقهية): 657، ابن حمزة في الوسيلة: 222. المبسوط 8: 175، المحقّق في النافع: 288، العلّامة في التحرير 2: 212، الشهيدان في الدروس 2: 138، و اللمعة و الروضة 3: 144، الفخري في الإيضاح 4: 435.

(4) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 212.

(5) الكافي 7: 392، 11، التهذيب 6: 365، 707، الوسائل 27: 352 أبواب الشهادات ب 24 ح 5.

(6) التهذيب 6: 281، 773، الإستبصار 3: 25، 80، الوسائل 27: 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 42.

مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌18، ص: 288‌

و لمرسلة ابن بكير: امرأة أرضعت غلاماً و جارية، قال: «يعلم ذلك غيرها؟» قلت: لا، قال: «لا تصدّق إن لم يكن غيرها» «1». و تدلّ بمفهوم الشرط علىٰ تصديقها إذا كان معها غيرها و لو كان ذكراً واحداً و أُنثىٰ واحدة. و خروج بعض الأفراد بالدليل غير ضائر.

أقول: أمّا المرسلة ففيها: أنّ المرضعة فيها إمّا مدّعية أو متبرعة، و مع ذلك لها نصيب في الشهادة و هو محرميّة الغلام لها، و الولديّة الرضاعيّة و مثل تلك الشهادة غير مقبولة؛ لأحد الوجوه الثلاثة، بل ظاهر قوله: «لا تصدّق» أنّ عدم القبول لأجل كونها مدّعية.

و أمّا ما تقدّمها ففيه: أنّه أمر لا يطّلع عليه الرجال الأجانب غالباً، و أما غيرهم- كزوج المرضعة و أبيها، و آبائهما، و أب الام، و أولادها، و إخوانها، و أولادهم، و أولاد الأُخت، و أعمامها و أخوالها فلِمَ لا يطّلع عليه؟! و أيّ فرق بينهم و بين النساء؟! و لو كان فرق بشي‌ء يسير لا اعتناء به، مع أنّه أيّ حاجة إلىٰ ثبوت الرضاع و حصول التحريم؟!.

و ممّا ذكر يظهر ما في سابقه أيضاً، من أنّ الثدي ليس شي‌ء لا يستطيع أن ينظر إليه الرجال، أو لا يجوز، أو لا ينظر: نعم، لا يجوز للرجال الأجانب، و لم تقيّد الأخبار بالأجانب، و لو خُصّ بذلك لكانت الشهادة علىٰ ما يتعلّق بالمرأة مطلقاً كذلك، سيّما علىٰ القول بحرمة استماع الأجانب أصواتهن.

فلم يبق إلّا العموم المذكور، و تخصيصه بالحصر المتقدّم لازم.

فالحقّ هو القول الأول.

______________________________

جواهر:

المسألة الحادية عشر تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، إذ هو خيرة المقنعة و الناصريات و المراسم و الوسيلة و المتن فيما يأتي و النافع و كشف الرموز و المختلف و القواعد و الإرشاد و الإيضاح و الدروس و اللمعة و التنقيح و المعالم و المهذب البارع و غاية المرام و الروضة و المسالك على ما حكي عن بعضها، بل قيل:

إنه ظاهر الصدوقين و القديمين و أبى الصلاح و ابن البراج و كل من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال و لم يصرح بالخلاف هنا، بل في الناصريات نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع عليه، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ في كتاب الرضاع من المبسوط، و فيه و في كتاب الشهادات في الخلاف، و ابني إدريس و سعيد و العلامة في رضاع التحرير، مع أن الشيخ- ره- قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط المتأخر عن الخلاف، كما أن كتاب الشهادات متأخر عن كتاب الرضاع منه، و كذا العلامة قد رجع عنه في التحرير في كتاب الشهادات منه المتأخر عن كتاب الرضاع، فأفتى فيه بالقبول كما في سائر كتبه، فانحصر الخلاف حينئذ في ابني إدريس و سعيد.

فمن الغريب بعد ذلك نسبته في محكي السرائر و التحرير و المسالك إلى الأكثر، و في كشف الرموز الى الشيخ و أكثر أتباعه، و أغرب من ذلك دعوى الشيخ الإجماع ظاهرا في الأول، و صريحا في الأخيرين، بل في شهادات المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا «1» أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا، مع أن الإجماع‌

______________________________

(1) المبسوط ج 8 ص 175.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 345‌

مظنة الأول كما سمعته من المرتضى الذي يشهد له التتبع، و الرواية غير موجودة في الأصول المعتمدة و لا مقبولة حتى عند من حكاها في الموضع الذي نقلها فيه، لما عرفت أنه في هذا الموضع من الكتاب المزبور قد أفتى بالقبول، و يمكن أن يكون قد أخذهما من الإجماع و الأخبار «1» على عدم قبول شهادتهن فيما لا يعسر اطلاع الرجال عليه على وجه كان الأصل فيها عدم القبول، مضافا الى أن الرضاع من ذلك، باعتبار إمكان اطلاع المحارم من الرجال عليه، بل و الأجانب مع اتفاق الرؤية، أو تعمدها مع عدم الإثم حال التحمل، أو مع تجديد التوبة، أو مع القول بعدم قدح مثله في العدالة، و فيه منع عدم العسر، فان الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا، و لا يحل لهم النظر اليه عمدا، لأنه في محل العورة التي لا يحل للأجانب النظر إليها، خصوصا بعد اعتبار التفاصيل السابقة في الشهادة بالرضاع، فلا ريب في كونه مما يعسر الاطلاع عليه لهم، و لم يعتد علم الرجال به بالنظر المشتمل على سائر تفاصيله، و حينئذ فيندرج في جميع ما دل على قبول شهادتهن في مثل ذلك من إجماع و نصوص، نحو‌

قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان «2»: «تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر»

و في خبر داود بن سرحان «3»: «أجيز شهادة النساء في الصبي، صاح أو لم يصح، و في كل شي‌ء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»

ك‍‌

قول الرضا عليه السلام في خبر محمد بن الفضيل «4»:

«يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه»

الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك، مضافا الى المعتبرة المستفيضة «5» الدالة على قبول شهادتهن في العذرة و النفاس و استهلال المولود و عيوب النساء المعلوم كون الوجه في ذلك تحريم النظر و عسر الاطلاع و عدم اعتياده، و الرضاع إن لم يكن أولى من بعضها فهو مثله، و إلى إطلاق ما دل «6» على قيام امرأتين مقام رجل واحد‌

______________________________

(1) الوسائل الباب- 24- من كتاب الشهادات.

(2) الوسائل الباب- 24- من كتاب الشهادات الحديث 10.

(3) الوسائل الباب- 24- من كتاب الشهادات الحديث 12.

(4) الوسائل الباب- 24- من كتاب الشهادات الحديث 7.

(5) الوسائل الباب- 24- من كتاب الشهادات الحديث 0.

(6) الوسائل الباب- 15- من أبواب كيفية الحكم الحديث 5- من كتاب القضاء.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 346‌

في الشهادات، و إطلاق‌

قول الباقر عليه السلام في رواية ابن أبى يعفور «1»: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات»

و إلى خصوص‌

قول الصادق عليه السلام في مرسلة ابن بكير «2» «في امرأة أرضعت غلاما أو جارية، قال: يعلم ذلك غيرها، قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها»

فان مفهوم الشرط المعتبر هو تصديقها حيث يعلم ذلك غيرها، و السند مجبور بما عرفت.

و من ذلك كله يعرف الحال فيما استدل به للخصم من الأصل المقطوع بما عرفت، و الإجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت، و المرسل «3» في المبسوط الذي قد بان لك الحال فيه، و دعوى عدم عسر اطلاع الرجال على ذلك الممنوعة على مدعيها، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى قبول شهادتهن منفردات فضلا عن حال الانضمام، فيثبت حينئذ كسائر أحوال النساء بشهادة رجلين، أو رجل و امرأتين أو أربع نسوة، و ما أبعد ما بين القول بعدم ثبوته بهن و بين المحكي عن القاضي من عدم ثبوته إلا بهن، لكنه شاذ ضعيف، كضعف المحكي عن التحرير من عدم ثبوته برجل و امرأتين، مع تصريحه بجواز النسوة كالرجلين، و ثبوت أحوال النساء بالجميع.

و كيف كان فلا تكفي في ثبوته المرأة أو المرأتان وفاقا للمشهور، للأصل بعد معلومية اعتبار المرأتين بواحد فيما تسمع فيه شهادة النساء، بل قد صرح الأصحاب بأن شهادة النساء حيث تقبل على الانفراد يشترط فيها بلوغ الأربع، و استثنوا من ذلك ميراث المستهل و الوصية بالمال، فأثبتوا بالواحدة ربع المشهود به، و بالاثنين نصفه و بالثلاث ثلاثة أرباعه، و ما عن ابن الجنيد- من أن كل أمر لا يحضره الرجال فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة و الاستهلال و الحيض، و لا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن، فان شهد بعضهن فبحساب ذلك- مع ضعفه لا يتأتى في مثل الرضاع، فان‌

______________________________

(1) الوسائل الباب- 41- من كتاب الشهادات الحديث 20.

(2) الوسائل الباب- 12- من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3.

(3) المبسوط ج 8 ص 175.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 347‌

الحق فيه لا يقبل القسمة، فالتحقيق حينئذ ما عرفت.

خلافا للمحكي عن المفيد من الاجتزاء بشهادة الاثنتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع، بل قال:

«و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه» بل عن سلار موافقته على ذلك غير مشترط عدم وجود غيرها، و عن أبى الصلاح الحكم بشهادة الاثنتين فيما لا يعاينه الرجال، و يمكن أن يدخل فيه الرضاع.

و على كل حال فلم نجد ما يدل على الاجتزاء بالاثنتين سوى‌

قول الباقر عليه السلام في خبر أبى بصير «1»: «يجوز شهادة امرأتين في الاستهلال»

و ظاهر‌

قول الصادق عليه السلام في المرسل «2» السابق: «لا تصدق إن لم يكن غيرها»

و لا ما يدل على الواحدة سوى‌

قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي «3» و قد سأله عن شهادة القابلة، فقال:

«تجوز شهادة الواحدة»

و الأول مع أنه في الاستهلال و الثاني بالإطلاق الذي يقيد بما عرفت، على أنه لا جابر له في ذلك، و الثالث في غير الرضاع، يمكن حمل الأول و الأخير على إرادة الاجتزاء بالاثنتين و الواحدة و لو بالنسبة إلى النصف و الربع، بل يمكن حمل عبارة القائل بالواحدة في خصوص المقام على إرادة الندب، كما عساه يومئ إليه عبارة السيد في الناصرية، قال: استحب أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة و احتياطا فيه، و احتج على ذلك بالإجماع و‌

النبوي «دعها كيف و قد شهدت السوداء» «4»

حيث إنها وحدها شهدت بالرضاع، و حينئذ فيرتفع الخلاف في الواحد و إن بعد التنزيل، و إن أبيت فلا ريب في ضعفه، كالاجتزاء بالاثنتين، لما عرفت.

ثم لا فرق بناء على القبول بين شهادة أم الزوجة و جدتها و بين شهادة‌

______________________________

(1) الوسائل الباب- 24- من كتاب الشهادات الحديث 41.

(2) الوسائل الباب- 12- من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 3.

(3) الوسائل الباب- 24- من كتاب الشهادات الحديث 2.

(4) سنن الدار قطني ج 4 ص 177 (كتاب الرضاع من رقم 15 إلى 19.

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 348‌

أم الزوج وجدته و بين غيرهن من النساء، لإطلاق الدليل، خلافا للمحكي عن العامة، ففرقوا بين الصورتين الأولتين، بل الظاهر سماع شهادة بنت الزوجة و الزوج ما لم تتضمن شهادة على الوالد، و ما عن الشافعية- من أنه لا يتصور شهادة البنت على أمها بأنها ارتضعت من أم الزوج، لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة- يدفعه منع اشتراطها بذلك، إذ قد يحصل العلم بالاستفاضة و نحوها، و لو شهدت المرضعة بالرضاع منها بين اثنين أو بينها و بين واحد قبلت مع ثلاث أو أخرى و رجل، لأنها لم تشهد على فعلها، و لجواز ارتضاعه منها و هي نائمة، و لا تفيد لها أجرة لو ادعتها،

بل في القواعد لو شهدت بأني أرضعته فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة، أي بأن أقرت بالتبرع أو الإبراء أو الأخذ، لانتفاء المانع حينئذ، لكن قد يناقش بأنها شهادة على فعل نفسها، فهي في معنى الدعوى أو الإقرار، و قد يدفع بأن المقصود بالشهادة إنما هو الارتضاع، و هو فعله، بل عن الشافعية وجه بسماع شهادتها و إن ادعت الأجرة و إن لم يقبل منها في دعوى الأجرة، و تقبل شهادتها بالرضاع، و الأقوى عدم القبول مطلقا، ضرورة خروج الفرض عن موضوع الشهادة و اندراجه في موضوع الدعوى، كما هو واضح، و الله العالم.

 

 

تذنيب: الظاهر أنّه لا تقبل في الرضاع إلّا شهادة أربع، و لا تكفي اثنتان إلّا مع رجل، كالوصية و الاستهلال و العيوب. قال ابن الجنيد: و كلّ أمر لا يحضره الرجال و لا يطّلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة، كالعذرة و الاستهلال و الحيض، و لا يقضى به بالحقّ إلّا بأربع منهنّ، فإن شهد بعضهنّ فبحساب ذلك.

و قال شيخنا المفيد: و تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال، كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال‌ و الرضاع، و إذا لم يوجد على ذلك إلّا شهادة امرأة واحدة مأمونة، قبلت شهادتها فيه.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *